السيد محمد الروحاني

340

المسائل المنتخبة

سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له ، مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته . ( مسألة ) 1029 : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت ، وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرتضعة النسبية . ( مسألة ) 1030 : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن . ( مسألة ) 1031 : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية ، وهي : 1 - حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها ، لم يكن لهذا الرضاع أثر . 2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع - وإن كان عن شبهة - ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها أثر . 3 - الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك .